على محمدى خراسانى
87
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
الأول : أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام و إن كان يوجب ارتفاع حرمته و العقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثرا له كما إذا لم يكن به حرام بلا كلام إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدى إليه لا محالة فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ و إن كان ساقطا إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه و عصيانا لذاك الخطاب و مستحقا عليه العقاب لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب و هذا فى الجملة مما لا شبهة فيه و لا ارتياب . [ حكم المضطرّ إليه بسوء الاختيار ] و إنما الإشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار فى كونه منهيا عنه أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه فيه أقوال هذا على الامتناع . و أما ( على القول بالجواز فعن أبى هاشم أنه مأمور به و منهى عنه و اختاره الفاضل القمى ناسبا له إلى أكثر المتأخرين و ظاهر الفقهاء ) . [ 1 . المختار فى المقام ] و الحق أنه منهى عنه بالنهى السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه و عصيان له بسوء الاختيار و لا يكاد يكون مأمورا به كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أو بلا انحصار به و ذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا فى مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره و يكون معاقبا عليه كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه أو مع عدم الانحصار به و لا يكاد يجدى توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار . تنبيه چند امر در پايان مسألهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، سه امر بهعنوان تنبيهاتِ مسأله ذكر شود : امر اوّل تنبيه اولِ تنبيهاتِ مسأله دربارهء اين است كه : گاهى انسان به اختيار خودش حرامى را مرتكب مىشود و كسى او را مجبور نكرده است ، مثلًا در ماه رمضان عمداً ارتماس ( سر در زير آب بردن ) را انجام مىدهد يا عمداً شرب خمر مىكند ؛ چنين عملى ، هم منهى و حرام است و هم مبغوض و داراى مفسده است و هم موجب استحقاق عقوبت است و هم مبطل عبادت - مثلًا روزه - است . گاهى هم به ارتكاب حرام اضطرار پيدا مىكند و ديگران او را به انجام كارى مجبور مىكنند و اين اضطرار هم لا بسوء الاختيار است ، يعنى منشأ اختيارى ندارد ، بلكه صددرصد جبر است . مثلًا شارع انسان را ملزم مىكند كه در زمين غصبى تصرّف كند تا به انقاذ غريق برسد . يا ديگران انسان را به